مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

49

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وكذا مرسلة ابن أبي عمير ، وخبر علي بن إبراهيم « 1 » . وأيضاً الأخبار الواردة في جواز التمتّع بالكتابيّة ، والأخبار الدالّة على عدم تعيين الحدّ في المهر ، تدلّان على أنّ العلّة في تشريع المتعة هي تسهيل الأمر في استحلال الفروج . فمن الأوّل : مثل مضمرة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ قال : « لا أرى بذلك بأساً » . قال : قلت : فالمجوسيّة ؟ قال : « أمّا المجوسيّة فلا » « 2 » . ورواية ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة » « 3 » . ومثلهما مضمرة زرارة ومعتبرة محمّد بن سنان « 4 » . ومن الثاني : مثل صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال : « حلالٌ وأنّه « إنّما خ ل » يجزء فيه الدرهم فما فوقه » « 5 » . ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ الطعام « 6 » . ويؤيّده رواية الأحول وخبر أبي بصير « 7 » . الثالث : الأخبار التي تدلّ على أنّهنّ مستأجرات دالّة على ذلك ؛ لأنّ

--> ( 1 ) نفس المصدر 14 : 436 الباب 1 من أبواب المتعة ح 3 و 19 . ( 2 ) نفس المصدر 14 : 461 الباب 13 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 . ( 4 ) نفس المصدر والباب ح 3 و 4 . ( 5 ) نفس المصدر 14 : 470 الباب 21 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 6 ) نفس المصدر والباب ، ح 6 . ( 7 ) نفس المصدر والباب ح 2 و 5 .